المحقق الحلي

264

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بالتقدّم ، قيل : يستعمل القرعة ، وقيل : سقطتا وبقي الملك على الشركة . الرابعة : إذا ادّعى الابتياع ، وزعم الشريك أنه ورث ، وأقاما بيّنة ، قال الشيخ : يقرع بينهما لتحقّق التعارض ، ولو ادعى الشريك الإيداع قدّمت بينة الشفيع ، لأن الايداع لا ينافي الابتياع ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر ، قال الشيخ : قدّمت بيّنة

--> ( 1 ) القول الأول للشيخ والثاني قال عنه شيخ الجواهر 37 / 464 « لم نجد القائل به منا » . ( 2 ) وزعم ، خ ل . ( 3 ) المبسوط 3 / 129 . ( 4 ) انظر المبسوط 3 / 129 .